-->

22‏/05‏/2017

حاكم الشارقة يصدر المرسوم الأميري رقم ( 24 ) لسنة 2017م بشأن إنشاء نادي الشارقة الرياضي


‏‎‏‎حاكم الشارقة يصدر المرسوم الأميري رقم ( 24 ) لسنة 2017م بشأن إنشاء نادي الشارقة الرياضي  
‏‎‏
‏‎‏
‏‎‏
‏‎‏
----------
‏‎‏
‏‎‏
‏‎‏

‏‎‏

----------
‏‎‏
‏‎‏



أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم ( 24 ) لسنة 2017م بشأن إنشاء نادي الشارقة الرياضي.
ونص المرسوم على أن تُنشأ في الإمارة مؤسسة متخصصة بالشؤون الرياضية تسمى: " نادي الشارقـــــــة الرياضــــــــــــي " تتمتع بالشخصية الإعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها واختصاصاتها، وتتبع مجلس الشارقة الرياضي.
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بإنشاء مؤسسة متخصصة بالشؤون الرياضية تسمى: " نادي الشارقـــــــة الرياضــــــــــــي " تتمتع بالشخصية الإعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها واختصاصاتها، وتتبع مجلس الشارقة الرياضي
ويكون مقر النادي ومركزه الرئيس في مدينة الشارقة ويجوز أن ينشأ له فروعاً داخل مدينة الشارقة بقرار من مجلس إدارة النادي.

وبحسب مواد المرسوم يهدف النادي إلى تحقيق ما يلي:-

1- خدمة القطاع الرياضي من كافة الجوانب وتطوير الرياضة في الدولة بشكل عام والإمارة بشكل خاص.
 2- إبراز دور الرياضيين في المحافل والوصول إلى المنافسات الإقليمية والعالمية وتشجيعهم على المشاركة في الرياضات المختلفة.
 3- ترسيخ منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة الإدارية للرياضة في الإمارة وفق أفضل الممارسات العالمية.
 4- تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري في مجال الرياضة.
 5- تنشئة جيل مؤهل من القيادات الرياضية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية المختصة والمؤسسات العالمية والعمل على تطوير الكوادر واستقطابها.
 6- ترسيخ الثقافة الرياضية والتوعية المجتمعية بأهميتها وتعزيز ممارسة الرياضة وخلق بيئة رياضية محفزة تساهم في تطويرها.
 7- تعزيز مكانة الإمارة على مستوى الدولة وخارجها باعتبارها وجهة لممارسة الألعاب الرياضية.
 8- المساهمة في تطوير التشريعات المتصلة بالشأن الرياضي في الإمارة.
 9- تقديم وتشجيع المبادرات الرامية لتطوير الألعاب الرياضية على مستوى الدولة والإمارة.
 10- إقامة علاقات رياضية مع مختلف الأندية والمؤسسات الرياضية المحلية والعالمية في إطار سياسات الدولة وتوجهها في هذا الشأن.

ويكون للنادي في سبيل تحقيق أهدافه - وكما حدد المرسوم - ممارسة الاختصاصات الآتية :-
1- وضع السياسات والبرامج وإعداد استراتيجية لتطوير الرياضة وتأهيل القيادات الرياضية.
 2- تأهيل وصقل واستقطاب الكوادر والكفاءات في كافة المجالات الرياضية والتي تدعم التنافسية على المستويات المحلية و العالمية.
 3- وضع إطار عمل فعّال وشامل للرياضة يتماشى مع توجّهات الدولة والإمارة والتوجهات العالمية.
 4- وضع إطار قانوني يتلاءم مع التطور في مجال الرياضة لتنظيم الحركة الرياضية.
 5- تكوين علاقات الشراكة المستدامة مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية لدعم أهداف النادي في مجال تحقيق قيمة مضافة للرياضة والمجالات الأخرى ذات العلاقة.
 6- وضع خطط طويلة المدى وسياسات لتوفير الموارد المالية بهدف تطوير الرياضة وتمويل البرامج الرياضية المحلية والدولية.
 7- استحداث وتطوير المنشآت الرياضية. 
8- تطبيق أنظمة الجودة والايزو ومتطلبات تطوير العمل المؤسسي ومعايير التميز في المنشآت التابعة للنادي.
9- تأسيس الشركات التجارية بكافة أشكالها سواءً للأغراض الرياضية أو للإستثمارات العائدة للنادي، والإستحواذ على الشركات القائمة.
10- إعداد ورفع التوصيات لجهات الاختصاص لاعتماد مشروعات التشريعات المتصلة بالرياضة على مستوى الإمارة.
11- كل ما يناط به من حاكم الإمارة أو المجلس.

كما نص المرسوم على أن يتولى إدارة النادي مجلس إدارة يُعيّن رئيسه وأعضاءه بقرارٍ من الحاكم أو من ينوب عنه، ويتولى مجلس الإدارة الإشراف على النادي ويعتبر السلطة العليا فيه، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:-

1- وضع السياسة العامة للنادي وبرامجه ومشروعاته والإشراف على تنفيذها ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في النادي والعاملين فيه.
2- تعيين مدير للنادي.
3- إصدار اللوائح المالية والإدارية للنادي وأية تعديلات بشأنها ووضع نظم العمل الداخلية فيه وبما لا يتعارض مع النظم واللوائح الصادرة عن المجلس.
4- تشكيل لجان دائمة و مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه وتحديد مهام وصلاحيات تلك اللجان.
5- إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي وعرضها على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنها.
6- الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الآخرين بالتنسيق مع المجلس وتفويض من ينوب عنه بذلك.
7- فتح وإدارة الحسابات المصرفية المالية والتجارية.
8- الإستعانة بمن يراه من الفنيين والخبراء والمتطوعين والجهات المختصة لمعاونته في أداء مهامه وتحقيق أهدافه.
9- اعتماد لائحة إيرادات النادي.
10- أية أمور أخرى متعلقة بشؤون النادي.

وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من أول اجتماع له ويستمر مجلس الإدارة في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.

وحدد المرسوم نظام عمل مجلس إدارة النادي كالآتي:-

1- ينتخب مجلس الإدارة نائباً للرئيس من بين الأعضاء خلال الاجتماع الأول له توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.
2- يجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة من الرئيس أو نائبه –في حال غياب الرئيس- ويُصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة وتدون قرارات مجلس الإدارة في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة.

وحول مسؤولية أعضاء مجلس إدارة النادي نص المرسوم على التالي:-

1- يلتزم مجلس الإدارة بالموازنة المعتمدة للنادي ولا يجوز له تجاوزها إلا بعد أخذ موافقة مجلس الشارقة الرياضي.
2- يتحمل عضو مجلس الإدارة وحده المسؤولية عما يبدر عنه من أفعال أو تصريحات أياً كان شكلها أو وسيلتها إذا ترتب عليها أي جزاءات أو غرامات إدارية.

وتتكون الموارد المالية للنادي مما يلي:-
1- الدعم الحكومي.
2- الإيرادات الذاتية للنادي، نتيجة ممارسة نشاطه.
3- ريع استثمار أموال النادي.
4- رسوم العضوية والاشتراكات.
5- أية موارد أخرى يقرها الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة.

ويتبع النادي في تنظيم حساباته وسجلاته الأصول والقواعد المحاسبية لمجلس الشارقة الرياضي، وتبدأ السنة المالية للنادي في اليوم الأول من شهر يوليو وتنتهي في اليوم الثلاثين من شهر يونيو من كل عام، على أن يحدد مجلس الشارقة الرياضي بقرار منه تاريخ بداية ونهاية السنة المالية الأولى ويجوز لمجلس الشارقة الرياضي الاطلاع على السجلات والكشوفات المالية والمصرفية للنادي.

وحدد المرسوم جملة من الأحكام العامة التي جاءت كالتالي:-

1- لا يجوز للنادي إنفاق أمواله إلا في الأوجه التي أنشأ من أجلها.
 2- تعتبر جميع الممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والإعانات ملكاً للنادي وفي حال حلّه يؤول كل ذلك لمجلس الشارقة الرياضي.
3- تعتبر أموال النادي أموالاً عامة وتُعفى من جميع الضرائب والرسوم المحلية بكافة أشكالها وأنواعها.
4- تؤول للنادي جميع الأصول والممتلكات والحقوق المادية والمعنوية والفكرية التي كانت لنادي الشارقة الثقافي الرياضي ونادي الشعب الثقافي الرياضي، كما يتحمل النادي التزامات الناديين المُدمجين.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

‏‎‏

----------
‏‎‏
‏‎‏
‏‎‏

‏‎‏
----------
‏‎‏
‏‎‏
‏‎‏